• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 81: الأوقاف وديونها الممتازة

تُعد حقوق وأموال الأوقاف ومطاليبها من الديون الممتازة بدرجة معادلة لمطاليب الدولة.

نص المادة

تعتبر حقوق وأموال الأوقاف ومطاليبها أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة بدرجة معادلة لمطاليب الدولة .