تُعد حقوق وأموال الأوقاف ومطاليبها من الديون الممتازة بدرجة معادلة لمطاليب الدولة.
تعتبر حقوق وأموال الأوقاف ومطاليبها أياً كان مصدرها أو نوعها من الديون الممتازة بدرجة معادلة لمطاليب الدولة .