يُعد الوقف الذي ينشئه الواقف على نفسه مدة حياته ثم من بعده على جهات الخير وقفاً خيرياً صحيحاً لازماً، وتعفى وثائق الوصايا الخيرية والأوقاف الخيرية من رسوم الطوابع والتسجيل والرسوم القضائية.
خلافاً للأحكام النافذة يعتبر كل وقف أنشأه الواقف بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي على نفسه مدة حياته ثم من بعده على جهات الخير وقفاً خيرياً صحيحاً لازماً وتعفى وثائق الوصايا الخيرية والأوقاف الخيرية من رسوم الطوابع والتسجيل والرسوم القضائية .