• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 82: الأوقاف الخيرية والوصايا المعفاة

يُعد الوقف الذي ينشئه الواقف على نفسه مدة حياته ثم من بعده على جهات الخير وقفاً خيرياً صحيحاً لازماً، وتعفى وثائق الوصايا الخيرية والأوقاف الخيرية من رسوم الطوابع والتسجيل والرسوم القضائية.

نص المادة

خلافاً للأحكام النافذة يعتبر كل وقف أنشأه الواقف بعد نفاذ هذا المرسوم التشريعي على نفسه مدة حياته ثم من بعده على جهات الخير وقفاً خيرياً صحيحاً لازماً وتعفى وثائق الوصايا الخيرية والأوقاف الخيرية من رسوم الطوابع والتسجيل والرسوم القضائية .