تحتفظ وزارة الأوقاف بسائر الحقوق المكتسبة بمقتضى جميع القوانين والتشريعات السابقة.
تحتفظ وزارة الأوقاف بسائر الحقوق المكتسبة بمقتضى جميع القوانين والتشريعات السابقة .