• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 84: حقوق الأوقاف المكتسبة السابقة

تحتفظ وزارة الأوقاف بسائر الحقوق المكتسبة بمقتضى جميع القوانين والتشريعات السابقة.

نص المادة

تحتفظ وزارة الأوقاف بسائر الحقوق المكتسبة بمقتضى جميع القوانين والتشريعات السابقة .