تلغى أحكام المرسومين التشريعيين المؤرخين في 30 حزيران 1947 رقمي 68 و69 والقرارين رقمي 93 و1314 وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي.
تلغى أحكام المرسومين التشريعيين المؤرخين في 30 حزيران 1947 رقم /68 و 69 / والقرارين رقم / 93 / تاريخ 8 آذار ورقم / 1314 / تاريخ 16 آب 1961 وجميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم التشريعي .