يُنشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويُعرض على السلطة التشريعية عند انعقادها.
ينشر هذا المرسوم التشريعي في الجريدة الرسمية ويعرض على السلطة التشريعية حين انعقادها.