الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 7: تعيين رئيس المجلس
يعين رئيس مجلس الإدارة بمرسوم إذا كان من المدنيين ويسمى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.
نص المادة
يعين رئيس مجلس الإدارة بمرسوم إذا كان من المدنيين ويسمى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.