الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 11: تعيين المدير العام
يُعيّن المدير العام بمرسوم إذا كان من المدنيين، ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.
نص المادة
يُعيّن المدير العام بمرسوم إذا كان من المدنيين، ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.