• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: اختصاصات المدير العام

يُعد المدير العام عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ويُمثل المؤسسة أمام القضاء والغير، ويتولى على وجه الخصوص الصلاحيات والمهام الآتية: ‌أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ‌ب- إعداد التقرير السنوي وعرضه على مجلس الإدارة. ‌ج- ممارسة كافة الصلاحيات المحددة بالأنظمة النافذة.

نص المادة

يُعد المدير العام عاقداً للنفقة وآمراً للتصفية والصرف ويُمثل المؤسسة أمام القضاء والغير، ويتولى على وجه الخصوص الصلاحيات والمهام الآتية: ‌أ- تنفيذ قرارات مجلس الإدارة. ‌ب- إعداد التقرير السنوي وعرضه على مجلس الإدارة. ‌ج- ممارسة كافة الصلاحيات المحددة بالأنظمة النافذة.