• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: تعيين معاون المدير العام

يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام إذا كان من المدنيين ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.

نص المادة

يكون للمدير العام معاون أو أكثر يسمى بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام إذا كان من المدنيين ويُسمّى بقرار من القائد العام إذا كان من العسكريين.