• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 14: تحديد رأس المال الاسمي

يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ /5,000,000,000/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية ويُغطى من: ‌أ- قيمة الأصول الطويلة الأجل والاستثمارات الخاصة بها. ‌ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة. ‌ج- الأرباح الصافية التي تحققها المؤسسة.

نص المادة

يحدد رأس المال الاسمي للمؤسسة بمبلغ /5,000,000,000/ ل.س خمسة مليارات ليرة سورية ويُغطى من: ‌أ- قيمة الأصول الطويلة الأجل والاستثمارات الخاصة بها. ‌ب- الأموال التي تخصصها الدولة لها في الموازنة العامة. ‌ج- الأرباح الصافية التي تحققها المؤسسة.