• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 15: موارد المؤسسة المالية

تتكون موارد المؤسسة من: ‌أ- صافي الأرباح التي تحققها المؤسسة. ‌ب- الأموال التي تخصصها الدولة كمساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات المؤسسة. ‌ج- الاحتياطات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في المؤسسة. ‌د- أقساط الاهتلاكات لموجودات المؤسسة. ‌ه- القروض والتسهيلات الائتمانية. ‌و- المنح والإعانات والتبرع...

نص المادة

تتكون موارد المؤسسة من: ‌أ- صافي الأرباح التي تحققها المؤسسة. ‌ب- الأموال التي تخصصها الدولة كمساهمات نقدية للمساعدة في إنجاز نشاطات المؤسسة. ‌ج- الاحتياطات التي تحجز وفقاً للأنظمة الخاصة في المؤسسة. ‌د- أقساط الاهتلاكات لموجودات المؤسسة. ‌ه- القروض والتسهيلات الائتمانية. ‌و- المنح والإعانات والتبرعات والهبات والوصايا والهدايا التي يقبلها مجلس الإدارة وفق القوانين والأنظمة النافذة. ‌ز- أي إيرادات أخرى وفق الأنظمة النافذة من منظمة الصحة العالمية والهلال الأحمر العربي السوري.