تستخدم المؤسسة مواردها لتمويل أعمالها ونشاطاتها وفق خططها المعتمدة وتغطية نفقاتها وفق أحكام قانون عقود وزارة الدفاع رقم (2) لعام 2022 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم /9333/ لعام 2022 المتضمن دفتر الشروط العامة والتعليمات التنفيذية لقانون عقود الوزارة وتعديلاته.
تستخدم المؤسسة مواردها لتمويل أعمالها ونشاطاتها وفق خططها المعتمدة وتغطية نفقاتها وفق أحكام قانون عقود وزارة الدفاع رقم (2) لعام 2022 وتعديلاته، والقرار الوزاري رقم /9333/ لعام 2022 المتضمن دفتر الشروط العامة والتعليمات التنفيذية لقانون عقود الوزارة وتعديلاته.