• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: توزيع صافي الأرباح

توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بنسبة /50%/ لرأسمال المؤسسة ونسبة /50%/ لحساب صندوق الدين العام.

نص المادة

توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بنسبة /50%/ لرأسمال المؤسسة ونسبة /50%/ لحساب صندوق الدين العام.