الرئيسية
المكتبة القانونية
دليل المحامين والمكاتب القانونية
دروس وشروحات موازين
تحديثات المنصة
عن موازين
تنزيل تطبيق موازين
المادة 17: توزيع صافي الأرباح
توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بنسبة /50%/ لرأسمال المؤسسة ونسبة /50%/ لحساب صندوق الدين العام.
نص المادة
توزع الأرباح الصافية للمؤسسة بنسبة /50%/ لرأسمال المؤسسة ونسبة /50%/ لحساب صندوق الدين العام.