• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 18: الهيكل الوظيفي والملاك العددي

‌أ- يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمؤسسة بمرسوم. ‌ب- يجوز إشغال الوظائف الواردة في الملاك العددي للمؤسسة من قبل العسكريين من ذوي الرتب والمؤهلات وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.

نص المادة

‌أ- يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمؤسسة بمرسوم. ‌ب- يجوز إشغال الوظائف الواردة في الملاك العددي للمؤسسة من قبل العسكريين من ذوي الرتب والمؤهلات وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.