أ- يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمؤسسة بمرسوم. ب- يجوز إشغال الوظائف الواردة في الملاك العددي للمؤسسة من قبل العسكريين من ذوي الرتب والمؤهلات وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.
أ- يصدر الهيكل الوظيفي متضمناً الملاك العددي للمؤسسة بمرسوم. ب- يجوز إشغال الوظائف الواردة في الملاك العددي للمؤسسة من قبل العسكريين من ذوي الرتب والمؤهلات وفقاً للقواعد التي يحددها النظام الداخلي للمؤسسة.