تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود للمزاد العلني المرخص، وإلا بطلت الإحالة القطعية حكما وأعيد طرح الأرض للبيع.
معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008) تخضع معاملات نزع الملكية الجبري للأراضي الكائنة في مناطق الحدود التي تنفذها دوائر التنفيذ بوزارة العدل بالمزاد العلني للترخيص المذكوروفي حالعدم حصول المزاود الأخير على هذا الترخيص تبطل الإحالة القطعية حكما وتطرح الأرض مجددا للبيع بالمزاد العلني.