• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 6: بطلان الإشغال بدون ترخيص في المناطق الحدودية

يعتبر إشغال الأرض في منطقة حدودية باطلا إذا لم يقدم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني أو من تاريخ بدء الإشغال في الحالات المحددة.

نص المادة

معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008) في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على ارض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا. ‏