يعتبر إشغال الأرض في منطقة حدودية باطلا إذا لم يقدم طلب الترخيص خلال ثلاثة أشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني أو من تاريخ بدء الإشغال في الحالات المحددة.
معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008) في حال عدم تقديم طلب الترخيص خلال ثلاثة اشهر من تاريخ أيلولة الحق العيني العقاري على ارض في منطقة حدودية أو من تاريخ إشغاله عن طريق الاستئجار أو الاستثمار أو بأية طريقة كانت لمدة تزيد على ثلاث سنوات يعتبر الإشغال باطلا.