• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 8: بطلان المعاملات بدون ترخيص في المناطق الحدودية

لا يجوز إجراء المعاملات المشمولة بالقانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة، وتبطل المخالفات كلها وتقام دعوى الإبطال من النائب العام.

نص المادة

أ- يمتنع على الدوائر العقارية والكتاب بالعدل إجراء المعاملات المشمولة بأحكام هذا القانون ما لم تكن مقترنة بترخيص مسبق أو بصورة عن إعلام الجهة الإدارية المختصة المطلوبحسب الحال. ‏ ب- تعد باطلة سائر العقود والتصرفات والإجراءات التي تجري خلافا لأحكام هذا القانون أو تجري باسم شخص مستعار بغية التخلص من أحكامهكما تعد باطلة جميع الشروط الفرعية التي يقصد منها ضمان تنفيذها. ‏ ج- على النائب العام إقامة الدعاوى اللازمة لإبطال العقود والتصرفات والإجراءات المخالفة لأحكام هذا القانون ومتابعة تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها. ‏