يعاقب بالحبس والغرامة كل من يخالف الأحكام المحددة في المادة 1 أو الفقرة أ من المادة 8، وتطبق عقوبات أخف على مخالفات الفقرتين أ وج من المادة 7 أو الفقرة ب منها.
أ – يعاقب بالحبس من ستة اشهر إلى سنتين وبالغرامة من عشرة آلاف ليرة سورية إلى مئة ألف ليرة سورية كل من يخالف أحكام المادة 1 أو الفقرة أمن المادة 8 من هذا القانون. ب- يعاقب بالحبس من ثلاثة اشهر إلى سنة وبالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة سورية كل من يخالف أحكام الفقرتين أوج من المادة 7 من هذا القانون. ويعاقب بالغرامة من ثلاثة آلاف ليرة إلى عشرة آلاف ليرة كل من يخالف أحكام الفقرة ب من المادة 7 من هذا القانون.