لا تطبق أحكام القانون على أيلولة الحقوق لمصلحة الجهات العامة أو على الأراضي الواقعة ضمن المخططات التنظيمية المصدقة أو على معاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف.
معدلة بالمرسوم 49 للعام 2008) لا تطبق أحكام هذا القانون في الحالات التالية: أ- أيلولة الحق العيني العقاري أو حقوق الاستئجار أو الاستثمار لمصلحة الجهات العامة. ب- وقوع الأرضضمن حدود المخططات التنظيمية المصدقة للوحدات الإدارية أو النطاق العمراني. x ج- معاملات الإفراز والاختصاص والقسمة وتصحيح الأوصاف.