• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: إلغاء مراسيم تشريعية سابقة

يُلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3-4-1952 ورقم 75 تاريخ 28-7-1962.

نص المادة

يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3- 4 – 1952 ورقم 75 تاريخ 28- 7 -1962. ‏