يُلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3-4-1952 ورقم 75 تاريخ 28-7-1962.
يلغى المرسومان التشريعيان رقم 193 تاريخ 3- 4 – 1952 ورقم 75 تاريخ 28- 7 -1962.