• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 2: الوحدة الكاثوليكية والاعتبار القانوني

كلُّ طائفةٍ من الطوائفِ المعددةِ في المادّة الأولى هي شخصٌ اعتباريٌّ مميز مستقلٌّ ذو أنظمةٍ خاصّة. 2: إلاّ أنها كلَّها بأفرادِها ومجموعِها، أعضاءٌ لجسمٍ واحد هو الكنيسة الكاثوليكية التي يرأسها قداسة الحبر الروماني بابا روما، وتؤلّف مع هذه الكنيسة وحدةً شرعية لا تتجزأ.

نص المادة

كلُّ طائفةٍ من الطوائفِ المعددةِ في المادّة الأولى هي شخصٌ اعتباريٌّ مميز مستقلٌّ ذو أنظمةٍ خاصّة. 2: إلاّ أنها كلَّها بأفرادِها ومجموعِها، أعضاءٌ لجسمٍ واحد هو الكنيسة الكاثوليكية التي يرأسها قداسة الحبر الروماني بابا روما، وتؤلّف مع هذه الكنيسة وحدةً شرعية لا تتجزأ.