• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 4: تفسير نصوص القانون الكنسي

تؤخذُ نصوصُ هذا القانون مبدئياً بالمعنى الذي تدل عليه بذاتها وبما يرافقُها. أمّا إذا أُبهِمَ المعنى فيُرجَعُ في تفسيرِه إلى غاية الشريعة، وظروفِ وضعِها وإلى نية المشرّع وفقاً لأحكام الفقرة التالية: 2: إن نصوص هذا القانون من حيثُ هي مستندةٌ إلى "مجموعةِ قوانين الكنائس الشرقية" الصادرةِ عام 1990، وم...

نص المادة

تؤخذُ نصوصُ هذا القانون مبدئياً بالمعنى الذي تدل عليه بذاتها وبما يرافقُها. أمّا إذا أُبهِمَ المعنى فيُرجَعُ في تفسيرِه إلى غاية الشريعة، وظروفِ وضعِها وإلى نية المشرّع وفقاً لأحكام الفقرة التالية: 2: إن نصوص هذا القانون من حيثُ هي مستندةٌ إلى "مجموعةِ قوانين الكنائس الشرقية" الصادرةِ عام 1990، ومن حيثُ أنها ترددُ شرعَ وعاداتِ الطوائف الكاثوليكية الشرقية، تُفسَّرُ وفقاً لروح هذا الشرعِ ولقيمة هذه العادات.