• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 7: الحال الشخصية وحقوقها وواجباتها

يرادُ بالحالِ الشخصيّة حالةَ العيشِ المميزة عن سواها، والثابتةَ بذاتها مع مجموع الحقوق والواجبات الخاصّة.

نص المادة

يرادُ بالحالِ الشخصيّة حالةَ العيشِ المميزة عن سواها، والثابتةَ بذاتها مع مجموع الحقوق والواجبات الخاصّة.