• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 11: الشخصية الاعتبارية ومصادرها وغاياتها

تنشأ الشخصية الاعتباريةُ على اختلاف أنواعِها إمّا بحكمِ الشرعِ وإمّا بمرسومٍ خاصّ تصدرُه السلطة الكنسيّةُ الصالحةُ وتتميّزُ وتتنوعُ بتميزِ وتنوعِ مصدرِها وغايتِها.

نص المادة

تنشأ الشخصية الاعتباريةُ على اختلاف أنواعِها إمّا بحكمِ الشرعِ وإمّا بمرسومٍ خاصّ تصدرُه السلطة الكنسيّةُ الصالحةُ وتتميّزُ وتتنوعُ بتميزِ وتنوعِ مصدرِها وغايتِها.