• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 12: الشخصية الاعتبارية وزوالها

الشخصيّةُ القانونيةُ الاعتبارية هي مؤبدةٌ من طبعِها ولكنها تزولُ إمّا إذا خلَتْ من الوجودِ مدّةَ مئةِ سنة. وإمّا بالإلغاءِ إذا حلَّتْها السلطةُ الكنسيةُ الصالحة والتي في كلتا الحالتين تقررُ مصيرَ مقتنياتها.

نص المادة

الشخصيّةُ القانونيةُ الاعتبارية هي مؤبدةٌ من طبعِها ولكنها تزولُ إمّا إذا خلَتْ من الوجودِ مدّةَ مئةِ سنة. وإمّا بالإلغاءِ إذا حلَّتْها السلطةُ الكنسيةُ الصالحة والتي في كلتا الحالتين تقررُ مصيرَ مقتنياتها.