• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 13: الشخصية الاعتبارية للجماعات

لا يصحُ إنشاءُ الشخصيّةِ القانونيةِ الاعتباريةِ لجماعةٍ يقلُّ عددُهم عن ثلاثةِ أشخاص طبيعيين. ومتى أُنشِئَت لا تزولُ إلاّ بزوالِ كلِ أعضائها وفقاً للمادّة السابقة.

نص المادة

لا يصحُ إنشاءُ الشخصيّةِ القانونيةِ الاعتباريةِ لجماعةٍ يقلُّ عددُهم عن ثلاثةِ أشخاص طبيعيين. ومتى أُنشِئَت لا تزولُ إلاّ بزوالِ كلِ أعضائها وفقاً للمادّة السابقة.