• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 16: سنّ الرشد والوصاية

يُعتبرُ الشخصُ كبيراً أو راشداً ويتمتعُ بحريةِ التصرّفِ بشؤونه متى أتم الثامنةَ عشرةَ من عمرِه، وما دامَ تحتَ هذه السنِ فهو قاصرٌ يخضعُ في تصريفِ شؤونِه لوليهِ أو وصيه ما خلا تلكَ الأمورِ التي يخولُه القانونُ صراحةً ممارستَها بذاتِه.

نص المادة

يُعتبرُ الشخصُ كبيراً أو راشداً ويتمتعُ بحريةِ التصرّفِ بشؤونه متى أتم الثامنةَ عشرةَ من عمرِه، وما دامَ تحتَ هذه السنِ فهو قاصرٌ يخضعُ في تصريفِ شؤونِه لوليهِ أو وصيه ما خلا تلكَ الأمورِ التي يخولُه القانونُ صراحةً ممارستَها بذاتِه.