• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 17: التمييز القانوني للقاصر

القاصرُ بعد إتمامِ الرابعةَ عشرةَ من عمره يُعدُ بالغاً غيرَ راشد. 2: يقالُ للقاصرِ قبلَ إتمامِ السابعةَ من عمرِه طفلٌ ويُعتبرُ غيرَ مُمَيِّزٍ ولا مسؤول. أمّا بعدَ هذه السن فيقدّرُ مميزاً ويؤاخذُ بأفعاله، لكنهُ يُعذرُ عليها بقدرِ ما يقربُ من سنِ الصبوةِ ويعفى من العقوباتِ النافذةِ لمجردِ الفعل.

نص المادة

القاصرُ بعد إتمامِ الرابعةَ عشرةَ من عمره يُعدُ بالغاً غيرَ راشد. 2: يقالُ للقاصرِ قبلَ إتمامِ السابعةَ من عمرِه طفلٌ ويُعتبرُ غيرَ مُمَيِّزٍ ولا مسؤول. أمّا بعدَ هذه السن فيقدّرُ مميزاً ويؤاخذُ بأفعاله، لكنهُ يُعذرُ عليها بقدرِ ما يقربُ من سنِ الصبوةِ ويعفى من العقوباتِ النافذةِ لمجردِ الفعل.