• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 19: تصنيفات الإقامة في المكان

من حيثُ الإقامةُ في المكان يدعى الشخصُ "مستوطناً" إذا كانَ ذا مسكنٍ فيه، و"دخيلاً" إذا كانَ له فيه شبه مسكنٌ فقط، و"غريباً" إذا كانَ ذا مسكنٍ أو شبهِ مسكنٍ في مكانٍ غيرِ الذي هو فيه حالاًّ و"طوافاً أو دواراً" إذا كان لا مسكنَ ولا شبهَ مسكن له في أيةِ ناحيةٍ من الأرض.

نص المادة

من حيثُ الإقامةُ في المكان يدعى الشخصُ "مستوطناً" إذا كانَ ذا مسكنٍ فيه، و"دخيلاً" إذا كانَ له فيه شبه مسكنٌ فقط، و"غريباً" إذا كانَ ذا مسكنٍ أو شبهِ مسكنٍ في مكانٍ غيرِ الذي هو فيه حالاًّ و"طوافاً أو دواراً" إذا كان لا مسكنَ ولا شبهَ مسكن له في أيةِ ناحيةٍ من الأرض.