• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 20: المسكن الجبري والاختياري

المسكنُ نوعان جبريٌّ واختياري. فالجبريُ هو الذي يُكتسبُ ويفقدُ فرضاً بقوةِ الشرع والقضاء. والاختياريُ هو الذي يتخذُه الشخص بحريتِه ويحصلُ: إمّا بالإقامةِ في رعيةٍ أو أبرشيةٍ ما مع نيةِ البقاءِ دوماً، وإمّا بالإقامةِ الفعليةِ هنالكَ لمدّةِ خمسِ سنواتٍ كاملة. (القانون 912 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائ...

نص المادة

المسكنُ نوعان جبريٌّ واختياري. فالجبريُ هو الذي يُكتسبُ ويفقدُ فرضاً بقوةِ الشرع والقضاء. والاختياريُ هو الذي يتخذُه الشخص بحريتِه ويحصلُ: إمّا بالإقامةِ في رعيةٍ أو أبرشيةٍ ما مع نيةِ البقاءِ دوماً، وإمّا بالإقامةِ الفعليةِ هنالكَ لمدّةِ خمسِ سنواتٍ كاملة. (القانون 912 بند 1 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).