• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 21: شبه المسكن في القانون الكنسي

يُكتسبُ شبهُ المسكن إمّا بالإقامةِ في المكانِ مع نيةِ البقاءِ فيه ثلاثةُ أشهرٍ على الأقل، وإمّا بالإقامةِ فعلاً ثلاثةَ أشهرٍ كاملةٍ في ذلك المكان. (ق 912 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).

نص المادة

يُكتسبُ شبهُ المسكن إمّا بالإقامةِ في المكانِ مع نيةِ البقاءِ فيه ثلاثةُ أشهرٍ على الأقل، وإمّا بالإقامةِ فعلاً ثلاثةَ أشهرٍ كاملةٍ في ذلك المكان. (ق 912 بند 2 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية).