• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 24: الخوري المختار خارج طقسه

من يقيم في مكان ليس فيه خوري من طقسه فخوريه هو من يختاره له شرعاً رئيسه الكنسي، من أي طقس كاثوليكي آخر على أن يتم ذلك بموافقة الأسقف الأبرشيّ للخوري المختار. (ق 916 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)

نص المادة

من يقيم في مكان ليس فيه خوري من طقسه فخوريه هو من يختاره له شرعاً رئيسه الكنسي، من أي طقس كاثوليكي آخر على أن يتم ذلك بموافقة الأسقف الأبرشيّ للخوري المختار. (ق 916 بند 4 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية)