• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 26: انتقالُ المرأةِ بينَ الطوائف

للمرأةِ أن تنتقل إلى طائفة الزوج عند إقامة الزواج أو ما دام قائماً. ولكن إذا حُلّ الزواج فتستطيع العودة إلى طائفتها الأولى سنداً للقانون 33 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.

نص المادة

للمرأةِ أن تنتقل إلى طائفة الزوج عند إقامة الزواج أو ما دام قائماً. ولكن إذا حُلّ الزواج فتستطيع العودة إلى طائفتها الأولى سنداً للقانون 33 من مجموعة قوانين الكنائس الشرقية.