• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 28: شروط صحة الخطبة

يُشترطُ لصحةِ الخطبة: أ- أن يكونَ الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها. ب- أن تُعقدَ وفقاً لقوانين الشرعِ الخاصِّ بكل طائفة. ج- أن لا يكون بين الخاطبين موانعُ زواجية من طبعها دائمة، إلاّ إذا فُسِّح منها قبل الخطبة. أمّا الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالُها على مرورِ الزمن أو إر...

نص المادة

يُشترطُ لصحةِ الخطبة: أ- أن يكونَ الخطيبان عاقلين مميزين حرين في إجرائها. ب- أن تُعقدَ وفقاً لقوانين الشرعِ الخاصِّ بكل طائفة. ج- أن لا يكون بين الخاطبين موانعُ زواجية من طبعها دائمة، إلاّ إذا فُسِّح منها قبل الخطبة. أمّا الموانع غير الدائمة والمتعلق زوالُها على مرورِ الزمن أو إرادةِ الخطيبين فتصح الخطبة معها على أن يعقدَ الزواجُ بعد زوالها.