• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 29: شروط الخطبة والغرامات

تصحُ الخطبة المقيّدةُ بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوزُ تقييدُها بغرامات.

نص المادة

تصحُ الخطبة المقيّدةُ بشروط لا يمنعها الشرع، لكن لا يجوزُ تقييدُها بغرامات.