• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 30: مدة الخطبة القانونية

لا تزيدُ مدّة الخطبةِ القانونية على سنتين كاملتين إلاّ إذا شرطَ خلافُ ذلك في العقد أو تجددت برضى الفريقين.

نص المادة

لا تزيدُ مدّة الخطبةِ القانونية على سنتين كاملتين إلاّ إذا شرطَ خلافُ ذلك في العقد أو تجددت برضى الفريقين.