• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 34: تعويض فسخ الخطبة وآثاره

إذا تسببَ أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا عيناً إن كان قائماً أو بدلاً إن تلف، وان يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وأن يدفع علاوةً على ذلك للخطيب البريء إذا كان قد لحقه أضرار تعويضاً مناسباً تقدره المحكمة.

نص المادة

إذا تسببَ أحد الخطيبين بفسخ الخطبة أو بوقوعها باطلة بمسؤوليته، فعليه أن يعيد للآخر كل ما يكون قد تقبله من عربون وهدايا عيناً إن كان قائماً أو بدلاً إن تلف، وان يخسر كل ما يكون قد قدمه هو. وأن يدفع علاوةً على ذلك للخطيب البريء إذا كان قد لحقه أضرار تعويضاً مناسباً تقدره المحكمة.