• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 35: تعويض فسخ الخطبة

يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمةِ عن فسخ الخطبة التعويضُ عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائلِ تَكَسُّبِهِ استعداداً للزواج. 2: لكن هذا التعويض لا يُلزمُ إلاّ بقدر ما تكونُ النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبةً مع الظروف.

نص المادة

يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمةِ عن فسخ الخطبة التعويضُ عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائلِ تَكَسُّبِهِ استعداداً للزواج. 2: لكن هذا التعويض لا يُلزمُ إلاّ بقدر ما تكونُ النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبةً مع الظروف.