يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمةِ عن فسخ الخطبة التعويضُ عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائلِ تَكَسُّبِهِ استعداداً للزواج. 2: لكن هذا التعويض لا يُلزمُ إلاّ بقدر ما تكونُ النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبةً مع الظروف.
يدخل في باب التعويض عن الأضرار الناجمةِ عن فسخ الخطبة التعويضُ عن الخسائر التي تحصل للخطيب البريء بسبب ما قد يكون اتخذه من تدابير بشأن ممتلكاته ووسائلِ تَكَسُّبِهِ استعداداً للزواج. 2: لكن هذا التعويض لا يُلزمُ إلاّ بقدر ما تكونُ النفقات والتعهدات المبرمة والتدابير الأخرى متناسبةً مع الظروف.