• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 36: إبطال شروط التعويض المسبق

كل شرط في الخطبة يُحدِّدُ سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمةَ له.

نص المادة

كل شرط في الخطبة يُحدِّدُ سلفاً مقدار التعويض هو لغو لا قيمةَ له.