• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 37: سقوط دعوى التعويض بمضي سنة

تسقط دعوى تعويضِ الأضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنة على فسخها.

نص المادة

تسقط دعوى تعويضِ الأضرار الناجمة عن الخطبة بمضي سنة على فسخها.