• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 41: ملكية المرأة للجهاز المقبوض

تملك المرأة الجهاز بمجرد قبضه وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استردادُ شيءٍ منه.

نص المادة

تملك المرأة الجهاز بمجرد قبضه وليس لمن تبرع لها به ولا لورثته استردادُ شيءٍ منه.