الجهازُ ملكٌ للمرأة في كل الأحوال، فلا حقَّ للرجل في شيء منه، إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.
الجهازُ ملكٌ للمرأة في كل الأحوال، فلا حقَّ للرجل في شيء منه، إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.