• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 43: حقُّ المرأة في الجهاز

الجهازُ ملكٌ للمرأة في كل الأحوال، فلا حقَّ للرجل في شيء منه، إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.

نص المادة

الجهازُ ملكٌ للمرأة في كل الأحوال، فلا حقَّ للرجل في شيء منه، إنما له حق الانتفاع به بإذنها ورضاها. وإذا اغتصب منه شيئاً وهلك أو استهلك عنده فهو ضامن له.