• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 44: أمتعة البيت عند النزاع

إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة هو للمرأة إلاّ إذا أقام الزوج البينة على العكس، وما يصلحُ عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس.

نص المادة

إذا اختلف الزوجان بشأن أمتعة البيت، فما يصلح للنساء عادة هو للمرأة إلاّ إذا أقام الزوج البينة على العكس، وما يصلحُ عادة للرجال أو للزوجين معاً فهو للزوج ما لم تقم المرأة البينة على العكس.