• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 45: انتفاع الزوجة ببعض الأثاث

إذا انفصل الزوجان بحكم، وكان أثاث البيت المقيمين فيه غيرَ ثابت للزوجة، فللمحكمة أن تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.

نص المادة

إذا انفصل الزوجان بحكم، وكان أثاث البيت المقيمين فيه غيرَ ثابت للزوجة، فللمحكمة أن تسمح لها بالانتفاع بقسم منه.