• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 47: الشرعية النَّسَبية للولد

يكون الولد شرعياً إذا حُبلَ به أو وُلدَ من زواج صحيح أو محتسب، وغيرَ شرعي إذا حُبلَ به أو وُلدَ من غيرِ زواج.

نص المادة

يكون الولد شرعياً إذا حُبلَ به أو وُلدَ من زواج صحيح أو محتسب، وغيرَ شرعي إذا حُبلَ به أو وُلدَ من غيرِ زواج.