الأب هو من يدلُ عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكسُ بأدلّة بينة. 2: يقدرُ الولدُ شرعياً إذا ولدَ لتمامِ مائة وثمانين يوماً على الأقل من حينِ عقد الزواج أو خلالَ ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.
الأب هو من يدلُ عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكسُ بأدلّة بينة. 2: يقدرُ الولدُ شرعياً إذا ولدَ لتمامِ مائة وثمانين يوماً على الأقل من حينِ عقد الزواج أو خلالَ ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.