• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 48: ثبوت النسب بالزواج والمدة الشرعية

الأب هو من يدلُ عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكسُ بأدلّة بينة. 2: يقدرُ الولدُ شرعياً إذا ولدَ لتمامِ مائة وثمانين يوماً على الأقل من حينِ عقد الزواج أو خلالَ ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.

نص المادة

الأب هو من يدلُ عليه زواج شرعي ما لم يثبت العكسُ بأدلّة بينة. 2: يقدرُ الولدُ شرعياً إذا ولدَ لتمامِ مائة وثمانين يوماً على الأقل من حينِ عقد الزواج أو خلالَ ثلاثمائة يوم من تاريخ انحلال العيشة الزوجية.