• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 49: نسب المولود الشرعي

كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعياً ولو ادعاه غريب ووافقت الأم على أنه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي، إلاّ إذا ثبت عدم حصول الاتصال بين الزوجين كل المدّة المفيدة للحبل وللولادة وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادّة السابقة.

نص المادة

كل مولود في زواج شرعي يعتبر شرعياً ولو ادعاه غريب ووافقت الأم على أنه ابن هذا الغريب لا ابن زوجها الشرعي، إلاّ إذا ثبت عدم حصول الاتصال بين الزوجين كل المدّة المفيدة للحبل وللولادة وفقاً لأحكام الفقرة 2 من المادّة السابقة.