• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 50: نفي نسب المولود الشرعي

كل مولود في أثناء قيام الزوجية، وإن خارجاً عن الحدود المعينة في الفقرة 2 من المادّة 48، لم ينفه زوج والدته خلال شهر من ولادته، إذا كان حاضراً، أو خلال شهرين من علمه بها، إذا كان غائباً، عُدَّ ابنَهُ الشرعي وصحت نسبته إليه. 2: لكن يحق لورثة هذا الزوج بعد وفاته، وخلال شهرين من استيلاء هذا الولد على...

نص المادة

كل مولود في أثناء قيام الزوجية، وإن خارجاً عن الحدود المعينة في الفقرة 2 من المادّة 48، لم ينفه زوج والدته خلال شهر من ولادته، إذا كان حاضراً، أو خلال شهرين من علمه بها، إذا كان غائباً، عُدَّ ابنَهُ الشرعي وصحت نسبته إليه. 2: لكن يحق لورثة هذا الزوج بعد وفاته، وخلال شهرين من استيلاء هذا الولد على تركته أو من معارضة الورثة في الاستيلاء عليها أن يطلبوا نفيَ شرعيةِ بنوته إذا كان وُلدَ بعد ثلاثمائة يوم من انحلال العيشة المشتركة.