• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 52: إقرار شرعية الولد غير الشرعي

تُقرُّ شرعيةُ الولد غير الشرعي: أ- بزواج والديه اللاحق، سواء أعقد لأول مرة أم صحّح، حتى ولو كان غير مكتمل، شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوّج أحدهما بالآخر في مدّة الحبَل أو الحَمْل أو الولادة. ب- بمرسوم تصدره السلطة العليا المختصة في الحالات التي لا يمكن فيها إقرار شرعية البنوة طبقاً لما جاء...

نص المادة

تُقرُّ شرعيةُ الولد غير الشرعي: أ- بزواج والديه اللاحق، سواء أعقد لأول مرة أم صحّح، حتى ولو كان غير مكتمل، شرط أن يكون الوالدان قابلين لأن يتزوّج أحدهما بالآخر في مدّة الحبَل أو الحَمْل أو الولادة. ب- بمرسوم تصدره السلطة العليا المختصة في الحالات التي لا يمكن فيها إقرار شرعية البنوة طبقاً لما جاء في الفقرة الأولى.