• الرئيسية
  • المكتبة القانونية
  • دليل المحامين والمكاتب القانونية
  • دروس وشروحات موازين
  • تحديثات المنصة
  • عن موازين
  • تنزيل تطبيق موازين

المادة 53: نفي النسب والدعوى القضائية

كل عمل غيرِ قضائي يتضمن نفي النسب يأتيه الزوج أو ورثته يعتبر لغواً لا قيمة له إلاّ إذا تبعه خلال شهر دعوى قضائية تقام بوجه المشكوك بنسبه أو بوجه وصيه، يعين لمقاصد هذه الدعوى، وبحضور أمه.

نص المادة

كل عمل غيرِ قضائي يتضمن نفي النسب يأتيه الزوج أو ورثته يعتبر لغواً لا قيمة له إلاّ إذا تبعه خلال شهر دعوى قضائية تقام بوجه المشكوك بنسبه أو بوجه وصيه، يعين لمقاصد هذه الدعوى، وبحضور أمه.